مادة madda
FR

يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:

  1. –خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛
  2. –نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
  3. –كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
  4. –شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
  5. –شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجر وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: إيداع المركبات في المحجز

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أ
  2. المادة 7يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
  3. المادة 8يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
  4. المادة 9تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
فهرس النص كاملا · 14 مادة