الباب الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 8
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
- –خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛
- –نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- –كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- –شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- –شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجر وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.312 — madda.ma
الباب الثاني: إيداع المركبات في المحجز
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أ
- المادة 7يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
- المادة 8يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
- المادة 9تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.