القسم الأول: العقوبات والتدابير الإداريةالباب الثاني: مقتضيات متفرقة
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019
يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك بعد الإطلاع على المحاضر التي يعدها الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون لوزارة التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات متفرقة
المادة 3 – المادة 4- المادة 3يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.
- المادة 4يصدر الأمر بأداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض وذلك ب