مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن
مرسوم بتطبيق مدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
التعديلات (3)
- المرسوم رقم 2.19.344 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)، ص 4488.
- المرسوم رقم 2.14.392 الصادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8506.
- استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 )30 سبتمبر 2010( الصفحة 4427 ، الجريدة الرسمية عدد 5886 بتاريخ 19 ذو القعدة 1431 )28 أكتوبر 2010(، ص 4856.
نص تمهيدي
1 العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) لاسيما المواد 95 و 96 و 97 و 118 و 119 والمواد من 190 إلى 215 منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · 67 مادة
المادة الأولى
تصدر القرارات بتوقيف وبسحب رخصة السياقة المنصوص عليها في المواد 95 و 96 و 97 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه من قبل وزير التجهيز والنقل.
المادة 2
يتم تحديد وثائق النقل المشار إليها في المادة 96 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
المادة 3
يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير العدل، الإمضاء: محمد الطيب الناصري.
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.