القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالهاالفرع 7: وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات
المادة 33
صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019
ف 1تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.
ف 2يجب على العون محرر المحضر الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية المخصص لها من قبل الصانع.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الفرع 7: وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات
المادة 31 – المادة 33- المادة 31يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما
- المادة 32تستعمل وسائل مراقبة عمق النقوش على الشريط الدارج للإطار المطاطي للعجلات من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق. وكذا من قبل أعوا
- المادة 33تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.