القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالها
المادة 12
صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 194 (°4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:
- –رادار مراقبة السرعة؛
- –جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- –ميزان وزن المركبات؛
- –جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛
- –جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛
- –جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛
- –جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛
- –جهاز مراقبة إنارة المركبات؛
- –وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛
- –جهاز قياس قوة المحركات؛
- –جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛
- –جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛
- –جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛
- –جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛
- –أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة؛
- –كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 2يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالها
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 194 (°4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات
- المادة 13يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد ا