مادة madda
FR
القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالها

المادة 12

من مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 194 (°4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه:

  1. –رادار مراقبة السرعة؛
  2. –جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
  3. –ميزان وزن المركبات؛
  4. –جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛
  5. –جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛
  6. –جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛
  7. –جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛
  8. –جهاز مراقبة إنارة المركبات؛
  9. –وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛
  10. –جهاز قياس قوة المحركات؛
  11. –جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛
  12. –جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛
  13. –جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛
  14. –جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛
  15. –أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة؛
  16. –كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالها

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 194 (°4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات
  2. المادة 13يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد ا
فهرس النص كاملا · 67 مادة