مادة madda
FR
القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالهاالفرع 7: وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات

المادة 31

من مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019

يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما يلي:

  1. –بواسطة العلامات الموضوعة في عمق النقوش من قبل صانع العجلة، أو، في حالة عدم توفر تلك العلامات؛
  2. –بواسطة أداة قياس عمق النقوش يحدد نموذجها من قبل وزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 7: وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما
  2. المادة 32تستعمل وسائل مراقبة عمق النقوش على الشريط الدارج للإطار المطاطي للعجلات من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق. وكذا من قبل أعوا
  3. المادة 33تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.
فهرس النص كاملا · 67 مادة