القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الرابع: المعاينة الآلية للمخالفات
المادة 52
صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد، كما يلي، قائمة المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة:
- –تجاوز السرعة القصوى المسموح بها؛
- –قطع خط متصل؛
- –التجاوز المعيب؛
- –عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف )Stop( أو بضوء التشوير الأحمر؛
- –عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل؛
- –عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الباب الرابع: المعاينة الآلية للمخالفات
المادة 52 – المادة 58- المادة 52تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد، كما يلي، قائمة المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تق
- المادة 53ينتدب الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
- المادة 54تتم معاينة وإثبات المخالفات المشار إليها في المادة 52 أعلاه باستعمال رادارات أو كاميرات ثابتة أو أي جهاز قياس آخر يعمل بشكل آلي ويمكن من تقديم دليل مادي على ارت
- المادة 55تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد الأماكن التي توضع فيها أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار ل
- المادة 56يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة 198 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
- المادة 57يحدد شكل الإشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
- المادة 58تحدد الكيفيات التي يسلم وفقها نسخة من صورة المخالفة المشار إليها في المادة 204 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.