مادة madda
FR
القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الثاني: أجهزة وأدوات القياس المستعملة لإثبات بعض المخالفات وشروط استعمالهاالفرع 2: جهاز قياس السرعة وزمن السياقة

المادة 16

من مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019

ف 1يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة «Chronotachygraphe» بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجهاز بموجب النصوص الجاري بها العمل.

ف 2ويتم إثبات مخالفة تجاوز مدة السياقة أو عدم احترام مدة الراحة التي يخضع لها سائقو أصناف المركبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل بواسطة:

  1. –جهاز مراقبة السرعة وزمن السياقة « Chronotachygraphe» أو في حالة عدم وجود هذا الجهاز، بواسطة البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في الأوراق المرفقة بحامل التسجيل وذلك بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
  2. –البيانات المسجلة يدويا من قبل السائق في سجل القيادة الخاص «bord de Carnet» المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل وذلك بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لإلزامية تجهيزها بالجهاز المذكور أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: جهاز قياس السرعة وزمن السياقة

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يتم إثبات مخالفة تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بواسطة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة «Chronotachygraphe» بالنسبة للمركبات التي تخضع لإلزامية تجهيزها بهذا الجها
  2. المادة 17تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في المادة 16 أعلاه بناء على البيانات المسجلة على جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو المسجلة يدويا على الأوراق أو على
  3. المادة 18يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة
فهرس النص كاملا · 67 مادة