المادة 9
ف 1خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم أو بواسطة رادار متحرك، على الطرق أو مقاطع الطرق، في بداية الطريق أو مقطع الطريق المعني. ويتم هذا الإشعار بواسطة لوحة ثابتة وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة «مراقبة بالرادار ... كلم».
ف 2في حالة تجاوز طول الطريق أو مقطع الطريق المذكور 30 كيلومترا، يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه عند كل 30 كيلومترا.
ف 3فيما يخص الطريق السيار، تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة، عند بداية الطريق السيار وفق الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
ف 4داخل التجمعات العمرانية، تجب الإشارة إلى مراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفق مقتضيات المادة 55 من هذا المرسوم في الشوارع أو المحجات أو الأزقة أو مقاطعها، وذلك عند بداية هذه الطرق بواسطة لوحة ثابتة توضع وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي. ويجب أن تحمل هذه اللوحة عبارة «مراقبة بالرادار».
ف 5في حال تجاوز طول الطرق المذكورة 10 كيلومترات، يجب التذكير بالمراقبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة عند كل 5 كيلومترات.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
- المادة 6يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
- المادة 7تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 8يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في
- المادة 9خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقت
- المادة 10تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:
- المادة 11تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقر