مادة madda
FR
القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 8

من مرسوم رقم 2.10.419 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019

ف 1يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في هذه المادة.

ف 2يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق.

ف 3يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي.

ف 4يجب، خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي:

  1. –على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة؛
  2. –على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.

ف 5داخل التجمعات العمرانية:

  1. 1-تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية، في التقاصات أو الملتقيات الطرقية بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة؛
  2. 2-خارج التقاصات والملتقيات الطرقية، يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة.

ف 6عندما تتم عملية المراقبة ليلا، يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء دوار للتنبيه (Gyrophare) أو أرمات مضيئة .)Balises lumineuses)

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات

المادة 5 – المادة 11
  1. المادة 5يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
  2. المادة 6يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
  3. المادة 7تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
  4. المادة 8يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في
  5. المادة 9خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقت
  6. المادة 10تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:
  7. المادة 11تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقر
فهرس النص كاملا · 67 مادة