القسم الثاني: معاينة المخالفاتالباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 2019
ف 1يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في هذه المادة.
ف 2يجب ألا تتم المراقبة في المنعرجات والمنعرجات المتتابعة والمنحدرات وفوق القناطر وفي الأنفاق.
ف 3يجب التشوير مسبقا قبل المراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة لوحات تحدد وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتشوير الطرقي.
ف 4يجب، خارج التجمعات العمرانية، أن يتم الإشعار بالمراقبة بواسطة اللوحات السالفة الذكر كما يلي:
- –على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة؛
- –على بعد 100 متر على الأقل في الاتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة غير الدائمة.
ف 5داخل التجمعات العمرانية:
- 1-تعتبر علامات التشوير الطرقي العمودية أو الأفقية أو الضوئية، في التقاصات أو الملتقيات الطرقية بمثابة تشوير مسبق عن المراقبة؛
- 2-خارج التقاصات والملتقيات الطرقية، يجب الإشعار بالمراقبة بواسطة لوحات على بعد 200 متر على الأقل في الاتجاهين من مركز المراقبة.
ف 6عندما تتم عملية المراقبة ليلا، يجب أن تكون اللوحات المذكورة في هذه المادة مرئية ومقروءة ومرفقة بمصباح مضيء دوار للتنبيه (Gyrophare) أو أرمات مضيئة .)Balises lumineuses)
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.419 — madda.ma
الباب الأول: الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 5 – المادة 11- المادة 5يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
- المادة 6يتم اعتماد الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
- المادة 7تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل خصائص الشارة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 8يجب أن تتم مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 192 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، وفق الشروط المحددة في
- المادة 9خارج التجمعات العمرانية، ومع مراعاة الإشعار بمراكز المراقبة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت موضوع وفقا لمقت
- المادة 10تحدد كما يلي وثائق السير المشار إليها في 2 من المادة 194 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر التي يجب على العون محرر المحضر أن يطلبها من السائق:
- المادة 11تحرر المحاضر المنصوص عليها في المادة 195 وفي الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الأعوان محرري المحاضر وفقا للنماذج المحددة بقر