مادة madda
FR

يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:

  1. 1-الكتد: جزء الطريق الملاصق للقارعة، المستعمل عادة لسير الراجلين والمركبات المجرورة بالدواب وعند الاقتضاء، المركبات التي تسير بسرعة منخفضة أو لوقوف أو لتوقف المركبات؛
  2. 2-حافة القارعة: في القارعات التي خصص فيها مسلك أو طريق جانبية أو مسالك أو طرق جانبية لسير بعض المركبات ويقصد بالنسبة لباقي المستعملين بعبارة حافة القارعة حافة باقي القارعة؛
  3. 3-شريط الدراجات: في قارعة مكونة من عدة مسالك يقصد به المسلك المخصص حصريا للدراجات والدراجات بمحرك؛
  4. 4-مسلك الدراجات: القارعة المخصصة حصريا لسير الدراجات والدراجات بمحرك؛
  5. 5-مسطحة الترامواي: الطريق المخصص حصريا لسير الترامواي ووقوفه وتوقفه؛
  6. 6-قمة المنحدر: قمة فرع من الطريق بها منحدرات متغيرة طولية تحد من الرؤية في الطريق المذكورة؛
  7. 7-الطوار: جزء الطريق الناتئ أو المحدد بشكل آخر والمخصص عادة للراجلين؛
  8. 8-منعرج: جزء من الطريق غير المستقيم.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة