القسم الأول: تعاريف
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
- 1-الكتد: جزء الطريق الملاصق للقارعة، المستعمل عادة لسير الراجلين والمركبات المجرورة بالدواب وعند الاقتضاء، المركبات التي تسير بسرعة منخفضة أو لوقوف أو لتوقف المركبات؛
- 2-حافة القارعة: في القارعات التي خصص فيها مسلك أو طريق جانبية أو مسالك أو طرق جانبية لسير بعض المركبات ويقصد بالنسبة لباقي المستعملين بعبارة حافة القارعة حافة باقي القارعة؛
- 3-شريط الدراجات: في قارعة مكونة من عدة مسالك يقصد به المسلك المخصص حصريا للدراجات والدراجات بمحرك؛
- 4-مسلك الدراجات: القارعة المخصصة حصريا لسير الدراجات والدراجات بمحرك؛
- 5-مسطحة الترامواي: الطريق المخصص حصريا لسير الترامواي ووقوفه وتوقفه؛
- 6-قمة المنحدر: قمة فرع من الطريق بها منحدرات متغيرة طولية تحد من الرؤية في الطريق المذكورة؛
- 7-الطوار: جزء الطريق الناتئ أو المحدد بشكل آخر والمخصص عادة للراجلين؛
- 8-منعرج: جزء من الطريق غير المستقيم.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma