مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
مرسوم بتطبيق مدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.25.145 الصادر في 16 من صفر 1448 (31 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 11 ربيع الأول 1448 (24 أغسطس 2026)، ص 5444.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المواد من 85 إلى 94 والمادتين 304 و 305 (الفقرة الثانية) منه، رسم ما يلي:
فهرس النص · 162 مادة
المادة 1
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
- 1-الكتد: جزء الطريق الملاصق للقارعة، المستعمل عادة لسير الراجلين والمركبات المجرورة بالدواب وعند الاقتضاء، المركبات التي تسير بسرعة منخفضة أو لوقوف أو لتوقف المركبات؛
- 2-حافة القارعة: في القارعات التي خصص فيها مسلك أو طريق جانبية أو مسالك أو طرق جانبية لسير بعض المركبات ويقصد بالنسبة لباقي المستعملين بعبارة حافة القارعة حافة باقي القارعة؛
- 3-شريط الدراجات: في قارعة مكونة من عدة مسالك يقصد به المسلك المخصص حصريا للدراجات والدراجات بمحرك؛
- 4-مسلك الدراجات: القارعة المخصصة حصريا لسير الدراجات والدراجات بمحرك؛
- 5-مسطحة الترامواي: الطريق المخصص حصريا لسير الترامواي ووقوفه وتوقفه؛
- 6-قمة المنحدر: قمة فرع من الطريق بها منحدرات متغيرة طولية تحد من الرؤية في الطريق المذكورة؛
- 7-الطوار: جزء الطريق الناتئ أو المحدد بشكل آخر والمخصص عادة للراجلين؛
- 8-منعرج: جزء من الطريق غير المستقيم.
المادة 2
يجب على السائق أن يتصرف بشكل يجعله لا يمثل خطرا أو مضايقة للسير.
المادة 3
يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات على سائق، باستثناء المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لها، علاوة على السائق، مساعد للسائق في الحالات المنصوص عليها في المادتين 114 و 115 أدناه.
يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والدواب المعزولة أو في قطعان عدد كاف من السائقين.
يجب على كل سائق، في حالة السير العادي، أن يبقي مركبته أو حيواناته بمحاذاة الحافة اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية لكن مع أخذ حالة أو مقطع قارعة الطريق بعين الاعتبار.
غير أنه ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل سائق أن يترك على يمينه أو على يساره الملاجئ والصوات وكل الأجهزة الأخرى الموضوعة على القارعة التي يسير عليها، ماعدا في الحالتين الآتيتين:
- أ)عندما توجد علامة تفرض المرور على أحد جوانب الملجأ أو الصوات أو الجهاز؛
ب)إذا وجد الملجأ أو الصوات أو الجهاز في محور من قارعة يتم فيها السير في الاتجاهين، وفي هذه الحالة يجب على السائق أن يجعل الملجأ أو الصوات أو الجهاز على يساره.