القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الحادي العاشر: شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضيةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 142
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
يكلف المنظمون وممثلوهم الذين يجب أن يكونوا راشدين وحاصلين على رخصة سياقة بالإعلان في المسار المتبع عن السباق أو المنافسة الرياضية لمستعملي الطريق، ويجب عليهم في إطار القيام بمهامهم الامتثال لأوامر رجال الأمن أو الدرك الملكي الحاضرين في عين المكان وإخبارهم بالحوادث التي يمكن وقوعها.
طريقة الإحالةالمادة 142 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 137 – المادة 142- المادة 137تخضع سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا
- المادة 138لا يمكن منح الترخيص المشار إليه في المادة 137 أعلاه إلا لفائدة التظاهرات التي تنظمها هيئة أو جمعية رياضية منخرطة في جامعة مؤهلة لتنظيم التظاهرات الرياضية.
- المادة 139يجب أن يكون كل نظام خاص لكل السباقات أو المنافسات الرياضية التي تنظمها جمعية منخرطة أو غير منخرطة في إحدى الجامعات المشار إليها في المادة 138 أعلاه مطابقا لنظام
- المادة 140لا يمكن، إلا في حالة منح استثناء، أن تدرس إلا الطلبات المتعلقة بسباقات أو منافسات مسجلة في جدول أو جداول زمنية معدة مسبقا.
- المادة 141يمكن للسلطة الإدارية المختصة في تنظيم السير على الطرق أن تنظم السير أو تمنعه مؤقتا في حالة الضرورة وأن تقرر أن السباق أو المنافسة الرياضية تستفيد من أسبقية المر
- المادة 142يكلف المنظمون وممثلوهم الذين يجب أن يكونوا راشدين وحاصلين على رخصة سياقة بالإعلان في المسار المتبع عن السباق أو المنافسة الرياضية لمستعملي الطريق، ويجب عليهم في