مادة madda
FR
القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الرابع: شروط النقل الاستثنائي

المادة 98

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب أن يكون سير آليات أو مركبات أو نقل حمولة لها طابع استثنائي بسبب أبعادها أو كتلتها ولا تحترم الحدود التنظيمية المسمى »النقل الاستثنائي« موضوع ترخيص مسبق.

ف 2يخضع للترخيص المذكور تنقل أو سير:

ف 31. الأشياء غير القابلة للتجزئة والتي تتجاوز أبعادها أو حمولتها الحدود التنظيمية؛

ف 42. السيارات أو مجموعة المركبات أو المقطورات المخصصة لنقل الأشياء الغير قابلة للتجزئة والتي تتجاوز أبعادها أو حمولتها وهي في حالة السير الحدود التنظيمية؛

ف 53. الآلات الفلاحية أو أريبات الأشغال العمومية التي تتجاوز أبعادها أو حمولتها وهي في حالة سير الحدود التنظيمية؛

ف 64. المركبات أو الأريبات الخاصة التي تتجاوز إحدى خصائصها على الأقل الحدود التنظيمية.

ف 7يراد في مفهوم هذه المادة بالأشياء «غير القابلة للتجزئة»، الأشياء التي بغرض نقلها على الطريق، لا يمكن تجزئتها إلى حمولات متعددة بدون مصاريف أو مخاطر إلحاق أضرار مهمة بها والتي بسبب أبعادها أو كتلتها لا يمكن أن يتم نقلها على متن مركبة تحترم أبعادها أو كتلتها الحدود التنظيمية.

ف 8يسلم وزير التجهيز والنقل الترخيص المشار إليه أعلاه. وينص الترخيص خاصة على حدود الوزن والأبعاد وشروط سير النقل الاستثنائي، ويذكر بالإلتزامات والعقوبات التي تطبق في حالة مخالفة المقتضيات التنظيمية.

طريقة الإحالةالمادة 98 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: شروط النقل الاستثنائي

المادة 98 – المادة 99
  1. المادة 98يجب أن يكون سير آليات أو مركبات أو نقل حمولة لها طابع استثنائي بسبب أبعادها أو كتلتها ولا تحترم الحدود التنظيمية المسمى »النقل الاستثنائي« موضوع ترخيص مسبق.
  2. المادة 99يحدد وزير التجهيز والنقل بقرار:
فهرس النص كاملا · 162 مادة