مادة madda
FR
القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الثالث: شروط المرور على المنشآت الفنية

المادة 97

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1إذا كانت القناطر لا تتوفر فيها الضمانات الكافية من أجل سلامة مستعمليها، يمكن لوزير التجهيز والنقل فيما يخص شبكة الطرق التابعة للدولة ولرئيس المجلس الجماعي في ما يخص الطرق الجماعية، اتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تضمن هذه السلامة. ويجب في جميع الحالات وضع لوحات تشير إلى الحمولة القصوى المسموح بها وإلى الإجراءات المتخذة لحماية هذه القناطر ولاستعمالها وذلك على مداخلها ومخارجها لكي تكون مرئية بشكل واضح بالنسبة لمختلف السائقين.

ف 2يجب على السائق عند الاقتراب من نفق أن يتأكد من أن مركبته مسموح لها بولوج هذه المنشأة وبأنها في حالة ميكانيكية جيدة وتتوفر على كمية كافية من الوقود.

ف 3تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل قواعد ولوج الأنفاق والسير فيها.

طريقة الإحالةالمادة 97 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة