مادة madda
FR
القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الحادي العاشر: شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضيةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 137

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1تخضع سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مصنفة لترخيص من وزير التجهيز والنقل، بعد استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني.

ف 2تحدد كيفيات الترخيص المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.

ف 3تخضع السباقات وجميع المباريات والتظاهرات، مهما كانت تسميتها التي لا يعبر مسارها أي مقطع من طريق مصنفة وإنما يعبر طرقا عمومية أخرى تدخل في المجال الترابي لعمالة أو لإقليم واحد لترخيص من العامل المعني بعد استطلاع رأي مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني والمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

ف 4لا يمكن منح الترخيص الإداري لمنظمي السباقات والمباريات والتظاهرات إلا إذا قام هؤلاء بإبرام عقد تأمين خاص بتغطية المخاطر الناجمة عنها.

ف 5يتحمل منظمو السباق مصاريف الحراسة والمصاريف الأخرى التي تسبب فيها السباق أو التظاهرة للإدارة. ويجب على منظمي السباق أن يقدموا لهذا الغرض إيداعا مسبقا، تحدد مبلغه، حسب كل حالة، السلطة التي تمنح الترخيص.

طريقة الإحالةالمادة 137 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 137 – المادة 142
  1. المادة 137تخضع سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا
  2. المادة 138لا يمكن منح الترخيص المشار إليه في المادة 137 أعلاه إلا لفائدة التظاهرات التي تنظمها هيئة أو جمعية رياضية منخرطة في جامعة مؤهلة لتنظيم التظاهرات الرياضية.
  3. المادة 139يجب أن يكون كل نظام خاص لكل السباقات أو المنافسات الرياضية التي تنظمها جمعية منخرطة أو غير منخرطة في إحدى الجامعات المشار إليها في المادة 138 أعلاه مطابقا لنظام
  4. المادة 140لا يمكن، إلا في حالة منح استثناء، أن تدرس إلا الطلبات المتعلقة بسباقات أو منافسات مسجلة في جدول أو جداول زمنية معدة مسبقا.
  5. المادة 141يمكن للسلطة الإدارية المختصة في تنظيم السير على الطرق أن تنظم السير أو تمنعه مؤقتا في حالة الضرورة وأن تقرر أن السباق أو المنافسة الرياضية تستفيد من أسبقية المر
  6. المادة 142يكلف المنظمون وممثلوهم الذين يجب أن يكونوا راشدين وحاصلين على رخصة سياقة بالإعلان في المسار المتبع عن السباق أو المنافسة الرياضية لمستعملي الطريق، ويجب عليهم في
فهرس النص كاملا · 162 مادة