مادة madda
FR
القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الثاني: التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها في بعض الحالات

المادة 96

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يمكن لكل من وزير التجهيز والنقل والسلطات المحلية والجماعات المحلية المخول لها ممارسة مهام الشرطة الإدارية، في حدود اختصاصها، تنظيم أو حتى منع سير المركبات خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو وجود أشغال تستلزم هذا المنع، على الطرق والمسالك التي يحددونها، أو تحديد حمولة أو عدد حيوانات الجر أو المركبات المسموح لها بالسير خلال هذه الفترات، أو فرض استعمال السلاسل من قبل بعض فئات المركبات خلال سيرها على الطرق التي تتساقط فيها الثلوج.

ف 2يمكن لوزير التجهيز والنقل، بالنسبة للطرق المصنفة ولرؤساء المجالس الجماعية، بالنسبة للطرق الجماعية، أن يأمروا بوضع حواجز خاصة بالثلج أو بذوبان الجليد، وتحدد هذه السلطات شروط السير على الطرق وعلى المقاطع الطرقية الخاضعة لحواجز الثلوج وذوبان الجليد وتراكم الرمال أو زحفها وأثناء الزوابع الرملية.

ف 3يرجع الاختصاص في وضع حواجز ذوبان الجليد على الطرق الغابوية إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى السلطة المكلفة بالغابات.

ف 4يمنع عرقلة إغلاق حواجز ذوبان الجليد.

طريقة الإحالةالمادة 96 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة