القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب العاشر: القواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة على الطريق العمومية
المادة 130
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب أن يكون لكل حيوان يسير على الطريق العمومية منفردا أو مع قطيع سائق.
ف 2يجب ألا تقل سن السائق عن ستة عشر سنة.
طريقة الإحالةالمادة 130 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب العاشر: القواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة على الطريق العمومية
المادة 130 – المادة 136- المادة 130يجب أن يكون لكل حيوان يسير على الطريق العمومية منفردا أو مع قطيع سائق.
- المادة 131يجب على كل سائق حيوانات، عند سيرها العادي، أن يجعلها تسير على الحافة اليمنى للقارعة كلما سمحت بذلك حالة هذه القارعة أو مقطعها.
- المادة 132يجب أن تتم سياقة الحيوانات في الطريق، بشكل منفرد أو في شكل قطيع، بطريقة لا تشكل معها عرقلة للسير العمومي وأن يتم التقاطع معها أو تجاوزها في ظروف مرضية.
- المادة 133يجب على كل سائق يتهيأ لتغيير اتجاه حيواناته أو لتخفيض سرعتها أن يشعر بنيته تلك مستعملي الطريق الآخرين خاصة عندما يريد إلى الانتقال إلى اليسار أو قطع القارعة أو
- المادة 134يجب على كل سائق حيوانات منفردة أو في شكل قطيع بمجرد حلول الظلام، خارج التجمعات العمرانية، أن يحمل بشكل مرئي جدا مصباحا مضاء خاصة خلف الدابة أو القطيع.
- المادة 135يجب أن يكون لقطعان الحيوانات التي تسير على الطريق العمومية، مهما كان نوعها، عدد كاف من السائقين.
- المادة 136يجب على سائقي الحيوانات بشكل منفرد أو في شكل قطيع استعمال المسالك الجانبية للطريق إذا كانت موجودة.