القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب العاشر: القواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة على الطريق العمومية
المادة 136
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
يجب على سائقي الحيوانات بشكل منفرد أو في شكل قطيع استعمال المسالك الجانبية للطريق إذا كانت موجودة.
طريقة الإحالةالمادة 136 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب العاشر: القواعد المطبقة على سير الحيوانات غير المربوطة بمركبة على الطريق العمومية
المادة 130 – المادة 136- المادة 130يجب أن يكون لكل حيوان يسير على الطريق العمومية منفردا أو مع قطيع سائق.
- المادة 131يجب على كل سائق حيوانات، عند سيرها العادي، أن يجعلها تسير على الحافة اليمنى للقارعة كلما سمحت بذلك حالة هذه القارعة أو مقطعها.
- المادة 132يجب أن تتم سياقة الحيوانات في الطريق، بشكل منفرد أو في شكل قطيع، بطريقة لا تشكل معها عرقلة للسير العمومي وأن يتم التقاطع معها أو تجاوزها في ظروف مرضية.
- المادة 133يجب على كل سائق يتهيأ لتغيير اتجاه حيواناته أو لتخفيض سرعتها أن يشعر بنيته تلك مستعملي الطريق الآخرين خاصة عندما يريد إلى الانتقال إلى اليسار أو قطع القارعة أو
- المادة 134يجب على كل سائق حيوانات منفردة أو في شكل قطيع بمجرد حلول الظلام، خارج التجمعات العمرانية، أن يحمل بشكل مرئي جدا مصباحا مضاء خاصة خلف الدابة أو القطيع.
- المادة 135يجب أن يكون لقطعان الحيوانات التي تسير على الطريق العمومية، مهما كان نوعها، عدد كاف من السائقين.
- المادة 136يجب على سائقي الحيوانات بشكل منفرد أو في شكل قطيع استعمال المسالك الجانبية للطريق إذا كانت موجودة.