القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب الحادي العاشر: شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضيةالفرع الثالث: مقتضيات خاصة تتعلق بحفظ نظام المباريات الرياضية
المادة 144
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
يحدد وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية بقرار مشترك قائمة الطرق التي تمنع عليها بصفة دائمة أو دورية أو مؤقتة جميع المباريات الرياضية أو صنف منها بسبب الآثار التي يمكن أن تترتب عليها على الصعيد الاقتصادي والسياحي أو على الأمن بصفة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 144 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الفرع الثالث: مقتضيات خاصة تتعلق بحفظ نظام المباريات الرياضية
المادة 144 – المادة 145- المادة 144يحدد وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية بقرار مشترك قائمة الطرق التي تمنع عليها بصفة دائمة أو دورية أو مؤقتة جميع المباريات الرياضية أو صنف منها بسبب الآثار الت
- المادة 145يخضع التحليق فوق التظاهرات الرياضية والسباقات والمنافسات وبصفة عامة التحليق فوق كل تجمع ترتب عن تنظيمها بكيفية مباشرة أو غير مباشرة لمجموع المقتضيات المقررة في