مادة madda
FR
القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العموميالباب السابع: الشروط الخاصة المطبقة على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك

المادة 112

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة بهم عندما تكون موجودة.

ف 2لا يسمح لسائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية إلا في حالة وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.

ف 3استثناء من مقتضيات المادة 95 أعلاه، يمكن السماح بالسير على الطوار للدراجات ولكل مركبة تساق باليد وغير ممتطاة.

ف 4يمنع على جميع السائقين، من غير سائقي الدراجات النارية، السير أو الوقوف أو التوقف على الممرات الخاصة بمستعملي الدراجات.

طريقة الإحالةالمادة 112 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الشروط الخاصة المطبقة على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك

المادة 110 – المادة 113
  1. المادة 110يجب على سائقي وراكبي الدراجات بمحرك والدراجات النارية المقرونة أو غير المقرونة بمركبة جانبية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك غ
  2. المادة 111يجب على سائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات عدم السير متجاورين في قارعة ذات اتجاهين للسير،
  3. المادة 112يجب على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة بهم عندما تكون موجو
  4. المادة 113لا يسمح بنقل راكب زيادة عن السائق على متن الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك إلا على مقعد
فهرس النص كاملا · 162 مادة