مادة madda
FR

ف 1تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان، المتعلقة بقواعد السير على الطرق.

ف 2تعوض الإحالات إلى مقتضيات القرار المذكور والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المناسبة إلى مقتضيات هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 159 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 158 – المادة 161
  1. المادة 158تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
  2. المادة 159تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953)
  3. المادة 160تظل سارية المفعول إلى حين نسخها بنص صريح:
  4. المادة 161يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
فهرس النص كاملا · 162 مادة