مادة madda
FR

ف 1تظل سارية المفعول إلى حين نسخها بنص صريح:

ف 2− مـقتضيات الـمـرسـوم رقـم 2.04.1425 الـصـادر فـي 6 ذي الـحـجـة 1425 (17 يناير 2005) المحدد لشروط رخصة ممارسة إغاثة وجر المركبات المعطلة أو التي تعرضت لحوادث سير على الطرق السيارة؛

ف 3− مقتضيات قرار وزير الأشغال العمومية رقم 1001.72 المحدد للشروط المتعلقة بالمصادقة على الخوذات التي يجب أن تستجيب لها خوذات سائقي أو ركاب المركبات ثنائية العجلات، مع أو بدون المقطورة الجانبية، المزودة بمحرك وكذا التاريخ الذي يعود ابتداء منه وضع الخوذة إجباريا.

طريقة الإحالةالمادة 160 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: أحكام متفرقة وختامية

المادة 158 – المادة 161
  1. المادة 158تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.
  2. المادة 159تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، خاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953)
  3. المادة 160تظل سارية المفعول إلى حين نسخها بنص صريح:
  4. المادة 161يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
فهرس النص كاملا · 162 مادة