المادة 17
ف 1باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
ف 21. 100 كيلومتر في الساعة بالنسبة:
ف 3− للدراجات النارية؛
ف 4− للمركبات التي لا يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
ف 52. 90 كيلومترا في الساعة بالنسبة:
ف 6− لمركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام دون تجاوز 12.000 كيلوغرام؛
ف 7− لمركبات النقل العمومي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام دون أن يتجاوز 10.000 كيلوغرام؛
ف 8− سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني؛
ف 93. 80 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 12.000 كيلوغرام دون تجاوز 19.000 كيلوغرام؛
ف 104. 70 كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19.000 كيلوغرام؛
ف 115. 40 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10.000 كيلوغرام أو يعادلها؛
ف 126. 30 كيلومترا في الساعة بالنسبة لمركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10.000 كيلوغرام.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب الثالث: احترام السرعة المفروضة
المادة 11 – المادة 23- المادة 11دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص والحيوانات والأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزما
- المادة 12يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير
- المادة 13تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
- المادة 14يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
- المادة 15تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك
- المادة 16يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسوم، ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومت
- المادة 17باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
- المادة 18يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في:
- المادة 19يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
- المادة 20يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
- المادة 21يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2,60)، ألا يتجاوز السرعة ال
- المادة 22يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 أعلاه على المركبات التالية:
- المادة 23يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.