مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقيالفرع 1: مقتضيات عامة

المادة 55

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الشروط الخاصة بوضع التشوير الطرقي.

ف 2يجب على مستعملي الطريق في جميع الظروف، احترام التوجيهات الناتجة عن التشوير الذي وضع وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا التوجيهات التي يصدرها الأعوان المؤهلون قانونا.

طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 1: مقتضيات عامة

المادة 55 – المادة 59
  1. المادة 55تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الشروط الخاصة بوضع التشوير الطرقي.
  2. المادة 56لا يمكن الاحتجاج في مواجهة مستعملي الطريق العمومية بمقتضيات نص يتعلق بتشوير طرقي إلا إذا بلغت تلك المقتضيات إلى علمهم بواسطة وضع هذا التشوير في مكانه.
  3. المادة 57تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل:
  4. المادة 58يمنع استعمال إشارات من أصناف أو من نماذج غير تلك المحددة بالقرارات المشار إليها في المادتين 55 و 57 أعلاه.
  5. المادة 59يدخل وضع التشوير الطرقي في اختصاص المصالح المكلفة بالطرق. وفي حالة الاستعجال، يمكن للأمن الوطني أو للدرك الملكي وضع لوحات التشوير المناسبة.
فهرس النص كاملا · 162 مادة