القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب التاسع: استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات
المادة 54
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة 52 أعلاه، أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا، يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الشمس، علاوة على إنارة الحاجز، توفير تشوير قبلي خاص به، وفق الشروط المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل وحراسة المركبة إذا كانت مخصصة لمرفق عمومي.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب التاسع: استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات
المادة 50 – المادة 54- المادة 50يجب على كل سائق مركبة، في الليل وفي النهار عندما تكون الرؤية غير كافية أن يستعمل ضمن الشروط المحددة في هذا الباب الأضواء التي يجب تجهيز المركبات بها طبقا لمقتضي
- المادة 51يجب على السائق في جميع الحالات تشغيل الأضواء الحمراء الخلفية أو ضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل الخلفية وأضواء الهيكل إذا كانت متوفرة في المركبة وأضواء الوضع ا
- المادة 52يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن
- المادة 53يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس الماد
- المادة 54إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة 52 أعلاه، أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا، يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الش