المادة 53
ف 1يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس المادة، باستثناء الدراجات والدراجات بمحرك التي يجب ركنها على الجانب الأقصى للقارعة.
ف 2يجب أن تكون المقطورات أو أنصاف المقطورات غير المسنودة التي توجد في حالة وقوف أو توقف على القارعة مشورة إما مثل السيارات أو بواسطة ضوء أبيض في الأمام وضوء أحمر في الخلف موضوعين معا على جانب المركبة المخالف لحافة القارعة التي توجد بها المقطورة أو نصف المقطورة.
ف 3إذا لم يكن طول المقطورة أو نصف المقطورة يتجاوز ستة أمتار، يمكن تجميع الضوئين في جهاز واحد.
ف 4غير أنه لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة إذا كانت إنارة القارعة تمكن مستعملي الطريق من رؤية المركبات المتوقفة أو مستعملي الطريق الآخرين بوضوح على مسافة كافية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب التاسع: استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات
المادة 50 – المادة 54- المادة 50يجب على كل سائق مركبة، في الليل وفي النهار عندما تكون الرؤية غير كافية أن يستعمل ضمن الشروط المحددة في هذا الباب الأضواء التي يجب تجهيز المركبات بها طبقا لمقتضي
- المادة 51يجب على السائق في جميع الحالات تشغيل الأضواء الحمراء الخلفية أو ضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل الخلفية وأضواء الهيكل إذا كانت متوفرة في المركبة وأضواء الوضع ا
- المادة 52يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن
- المادة 53يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس الماد
- المادة 54إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة 52 أعلاه، أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا، يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الش