المادة 52
ف 1يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن يشغلوا:
- أ)أضواء الوضع الأمامية؛
ف 2ب)وفي الخلف الأضواء الحمراء وضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل.
ف 3غير أنه داخل التجمعات العمرانية، يمكن استبدال الأضواء المشار إليها في أ وب أعلاه، بضوء توقف أبيض في الأمام وأصفر أو برتقالي في الخلف موضوع في جانب المركبة المخالف لحافة القارعة الذي لا توجد به أي مقطورة مسنودة إلى المركبة التي تستجيب علاوة على ذلك للشروط التالية:
- أ)مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تتضمن بالإضافة إلى مقعد السائق ثمانية مقاعد على الأكثر؛
ف 4ب)جميع المركبات الأخرى التي لا يتجاوز طولها أو عرضها على التوالي 6 أمتار ومترين.
ف 5لا يشترط استعمال الأضواء المشار إليها في هذه المادة، عندما تمكن إنارة القارعة مستعملي الطريق الآخرين من رؤية المركبة بوضوح على مسافة كافية.
ف 6يجب على سائق كل مركبة تسير ليلا ولم تعد أجهزة الإنارة بها، لسبب عارض، تستجيب للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، أن يضع على الجانب الأيسر للمركبة في اتجاه السير أضواء بديلة ويخفف من سرعته إلى الحد الضروري لضمان سلامة السير ويجب عليه أن يتوقف بأقرب مكان آمن وأن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 20 كيلومترا في الساعة.
طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب التاسع: استعمال أجهزة الإضاءة وتشوير المركبات
المادة 50 – المادة 54- المادة 50يجب على كل سائق مركبة، في الليل وفي النهار عندما تكون الرؤية غير كافية أن يستعمل ضمن الشروط المحددة في هذا الباب الأضواء التي يجب تجهيز المركبات بها طبقا لمقتضي
- المادة 51يجب على السائق في جميع الحالات تشغيل الأضواء الحمراء الخلفية أو ضوء أو أضواء إنارة صفيحة التسجيل الخلفية وأضواء الهيكل إذا كانت متوفرة في المركبة وأضواء الوضع ا
- المادة 52يجب على سائقي المركبات المنصوص عليها في المادة 50 عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا على قارعة مزودة أو غير مزودة بإنارة عمومية، عندما تكون الرؤية غير كافية، أن
- المادة 53يجب عند الوقوف أو التوقف ليلا أو نهارا عندما تكون الرؤية غير كافية، أن تكون المركبات المشار إليها في المادة السابقة مشورة بنفس الأضواء المشار إليها في نفس الماد
- المادة 54إذا تعذر الوقوف أو التوقف وفق مقتضيات المادة 52 أعلاه، أو إذا سقط بعض أو كل الشحنة على الطريق دون التمكن من إزاحتها فورا، يجب على السائق خاصة عند بداية مغيب الش