مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الثاني: احترام مسافات الأمان الكافية

المادة 10

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب على السائق أن يترك مسافة أمان كافية حتى يتمكن من تفادي الاصطدام في حالة التخفيض غير المتوقع للسرعة أو التوقف المفاجئ للمركبة التي تسبقه في نفس القافلة:

  1. –خارج التجمعات العمرانية:
  2. –يجب ألا تقل المسافة بين مركبتين في نفس القافلة التي تسير على الطريق عن 70 مترا؛
  3. –إذا كانت المركبات أو مجموعات المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام أو التي يتجاوز طولها 7 أمتار تسير خلف بعضها البعض بنفس السرعة، يجب ترك مسافة 100 متر على الأقل بين كل واحدة منها.
  4. –داخل التجمعات العمرانية: يجب أن تقسم القافلة إلى مقاطع يبلغ طول كل واحد منها 50 مترا على الأكثر، مع احتساب جهاز الربط، بالنسبة لقوافل المركبات المجرورة بالدواب أو مع احتساب المقطورة بالنسبة لقوافل السيارات، ويجب ترك مسافة 30 مترا على الأقل بين مقطعين متواليين.

ف 2يجب زيادة مسافة الأمان إذا كانت حالة الطريق أو الرؤية سيئة أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين المركبات غير كافية بسبب السرعة أو إذا كانت يقظة السائق تتعرض للنقص بسبب طول الطريق أو التعب.

ف 3لا تطبق مقتضيات هذه المادة بالنسبة للقوافل العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة