مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب السابع: استعمال المنبهات الضوئية والصوتية

المادة 42

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير الاتجاه وخصوصا عندما يريد الانعطاف نحو اليسار أو عندما يريد عبور القارعة أو عندما يريد، بعد وقوف أو توقف، استرجاع مكانه ضمن حركة السير.

ف 2ويجب عليه أن يعلن هذا التنبيه بواسطة:

  1. 1-استخدام ضوء الإشارة للاتجاه في الجانب الذي سيشهد الحركة؛
  2. 2-استخدام ضوء التوقف؛
  3. 3-في حالة وجود خلل في هذه الإشارات، بواسطة إشارات يدوية تشير إلى التخفيض بحركة عمودية بساعد اليد من الأعلى إلى الأسفل أو إلى تغيير الاتجاه بإشارة بالساعد الممتد في اتجاه التغيير، ويجب أن يتم هذا التنبيه في وقت كاف حتى لا يفاجئ باقي مستعملي الطريق بمناورة مشوشة ومخلة بنظام السير.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: استعمال المنبهات الضوئية والصوتية

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير ا
  2. المادة 43يمنع خارج التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات الضرورية لباقي مستعملي الطريق.
  3. المادة 44يجب أن تعطى التنبيهات في الليل بالاستعمال المتقطع إما لأضواء التقابل أو لأضواء الطريق، ولا يمكن استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى.
فهرس النص كاملا · 162 مادة