مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب السابع: استعمال المنبهات الضوئية والصوتية

المادة 44

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

يجب أن تعطى التنبيهات في الليل بالاستعمال المتقطع إما لأضواء التقابل أو لأضواء الطريق، ولا يمكن استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: استعمال المنبهات الضوئية والصوتية

المادة 42 – المادة 44
  1. المادة 42يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير ا
  2. المادة 43يمنع خارج التجمعات العمرانية استخدام المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات الضرورية لباقي مستعملي الطريق.
  3. المادة 44يجب أن تعطى التنبيهات في الليل بالاستعمال المتقطع إما لأضواء التقابل أو لأضواء الطريق، ولا يمكن استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى.
فهرس النص كاملا · 162 مادة