القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقيالفرع 1: مقتضيات عامة
المادة 57
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل:
- 1-شروط المصادقة والاعتماد والترخيص الخاصة باستعمال بعض الأجهزة والمواد المخصصة لتشوير الطرق أو الطرق السيارة أو مكوناتها؛
- 2-شروط اعتماد مزودي الأجهزة والمواد الخاصة بتشوير الطرق أو الطرق السيارة أو مكوناتها.
طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الفرع 1: مقتضيات عامة
المادة 55 – المادة 59- المادة 55تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية الشروط الخاصة بوضع التشوير الطرقي.
- المادة 56لا يمكن الاحتجاج في مواجهة مستعملي الطريق العمومية بمقتضيات نص يتعلق بتشوير طرقي إلا إذا بلغت تلك المقتضيات إلى علمهم بواسطة وضع هذا التشوير في مكانه.
- المادة 57تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل:
- المادة 58يمنع استعمال إشارات من أصناف أو من نماذج غير تلك المحددة بالقرارات المشار إليها في المادتين 55 و 57 أعلاه.
- المادة 59يدخل وضع التشوير الطرقي في اختصاص المصالح المكلفة بالطرق. وفي حالة الاستعجال، يمكن للأمن الوطني أو للدرك الملكي وضع لوحات التشوير المناسبة.