مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الثالث: احترام السرعة المفروضة

المادة 22

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 أعلاه على المركبات التالية:

  1. 1-المركبات التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.500 كيلوغرام؛
  2. 2-مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 10.000 كيلوغرام؛
  3. 3-المركبات التي يسوقها السائقون الحاصلون على رخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.

ف 2تحدد خصائص وأبعاد الإشارات المذكورة وكيفيات وضعها بقرار لوزير التجهيز والنقل.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: احترام السرعة المفروضة

المادة 11 – المادة 23
  1. المادة 11دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص والحيوانات والأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزما
  2. المادة 12يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير
  3. المادة 13تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
  4. المادة 14يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
  5. المادة 15تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك
  6. المادة 16يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسوم، ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومت
  7. المادة 17باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
  8. المادة 18يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في:
  9. المادة 19يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
  10. المادة 20يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
  11. المادة 21يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2,60)، ألا يتجاوز السرعة ال
  12. المادة 22يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 أعلاه على المركبات التالية:
  13. المادة 23يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.
فهرس النص كاملا · 162 مادة