مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الثالث: احترام السرعة المفروضة

المادة 23

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.

ف 2يجب على كل سائق إذا أجبر على السير مؤقتا بسرعة مخفضة بشكل غير عادي أن ينبه مستعملي الطريق الآخرين، الذين قد يفاجؤهم، وذلك باستخدام أضواء الاستغاثة.

ف 3عندما يكون السير في صف أو صفوف غير منقطعة، لا يطبق الإجبار المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا على المركبة الأخيرة في الصف أو الصفوف المعنية.

ف 4غير أنه لا تطبق مقتضيات المواد 15 و 17 و 18 و 19 و 21 أعلاه على:

  1. –سائقي المركبات المسجلة في السلسلات الإدارية الخاصة عندما تسير لأداء مهام رسمية ذات طابع استعجالي؛
  2. –سائقي مركبات الخدمة التابعة لرجال السلطة أثناء أداء مهامهم؛
  3. –سائقي مركبات الخدمة التابعة للشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان الوقاية المدنية والجمارك ومراقبة النقل والسير على الطرق في حالة توجههم للأمكنة التي يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، وسائقي سيارات الإسعاف عندما تسير للقيام بنقل مستعجل لمريض أو لمصاب أو أثناء قيامها بذلك، ما دامت هذه المركبات تعلن عن اقترابها بواسطة منبه صوتي أو منبه ضوئي خاص أو بهما معا حسب الظروف؛
  4. –سائقي مركبات نقل الأموال والقيم التابعة لبنك المغرب عندما تسير برفقة حرس الخفر.

ف 5يجب على كل سائق في الطرق والمسالك المكسوة بالحصى وفي المناطق السكنية المعلن عنها بتشوير خاص، احترام السرعة المحددة في 30 كيلومترا في الساعة.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: احترام السرعة المفروضة

المادة 11 – المادة 23
  1. المادة 11دون الإخلال بالمسؤوليات التي يتعرض لها بسبب الأضرار التي يلحقها بالأشخاص والحيوانات والأشياء أو الطريق، يجب دائما على كل سائق مركبة ملاءمة سرعته مع الظروف الزما
  2. المادة 12يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه، أن يظل متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر وأن يراعي حالة الطريق وصعوبات السير
  3. المادة 13تحدد سرعة المركبات في 30 كيلومترا في الساعة عندما يقابل السائق أو يتجاوز جماعة من الراجلين مدنيين أو عسكريين في حالة سير.
  4. المادة 14يمنع على السائقين أن يتنافسوا على السرعة بينهم، إلا في حالات المسابقات الرياضية المرخص لها مسبقا.
  5. المادة 15تحدد سرعة المركبات في 60 كيلومترا في الساعة عند عبور التجمعات العمرانية، غير أنه يمكن في مجموع المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير أو في جزء من هذه المسالك
  6. المادة 16يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة، خلال الفترة الاختبارية، علاوة على تحديدات السرعة الأخرى المنصوص عليها تطبيقا لهذا المرسوم، ألا يتجاوزوا سرعة 90 كيلومت
  7. المادة 17باستثناء المقتضيات المتعلقة بالسرعة في الطرق السيارة، يجب على كل سائق، خارج التجمعات العمرانية، ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
  8. المادة 18يجب على كل سائق ألا يتجاوز على الطريق السيار السرعة القصوى المحددة في:
  9. المادة 19يجب على كل سائق دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك ألا يتجاوز السرعة القصوى المحددة في:
  10. المادة 20يجب على كل سائق مركبة فلاحية أو غابوية أو سائق أريبة للأشغال العمومية أو سائق آلية خاصة أو قاطرة سياحية ألا يتجاوز سرعة 30 كيلومترا في الساعة.
  11. المادة 21يجب على كل سائق مركبة ذات محرك يفوق عرض هيكلها أو عرض حمولتها، بما في ذلك جميع أجزائها البارزة في أي مقطع عرضي مترين وستين سنتيمترا (2,60)، ألا يتجاوز السرعة ال
  12. المادة 22يجب أن تتم الإشارة إلى تحديد السرعة المنصوص عليه في المواد 16 و 17 و 18 أعلاه على المركبات التالية:
  13. المادة 23يجب على كل سائق ألا يضايق السير العادي للمركبات وذلك بالسير دون سبب مقبول بسرعة مخفضة بشكل غير عادي.
فهرس النص كاملا · 162 مادة