القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الخامس: أسبقية المرور
المادة 39
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
بالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على كل سائق أن يسمح بالمرور لمركبات المصلحة التابعة للشرطة والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان السلطة ومركبات التدخل الاستعجالي التي تعلن عن اقترابها باستعمال إشارات خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب الخامس: أسبقية المرور
المادة 34 – المادة 40- المادة 34يجب على كل سائق مركبة أو دواب يقترب من تقاص أن يتأكد من أن القارعة التي سيتقاطع معها خالية وأن يسير بسرعة معتدلة كلما كانت ظروف الرؤية غير جيدة، وفي حالة الضرور
- المادة 35يجب على كل سائق يتأهب للانعطاف في مسلك في خط عرضي على يمينه أن يلزم أقصى الجانب الأيمن من القارعة.
- المادة 36عندما يستعمل سائقان تقاصا عبر طريقين مختلفين لهما نفس الأولوية، يجب على السائق القادم من اليسار أن يسمح بمرور السائق الآخر.
- المادة 37تخضع مناورة تغيير المسلك داخل ملتقى الطرق الدوراني لقواعد الأسبقية ويجب إشعار بقية السائقين بها عن طريق الإشارة.
- المادة 38يجب على كل سائق في التقاصات المعلن عنها بإشارة قف «Stop» أن يتوقف في حدود القارعة التي يستعملها، ويجب عليه بعد ذلك السماح بالمرور للمركبات التي تسير في الطريق أ
- المادة 39بالرغم من كل مقتضى مخالف، يجب على كل سائق أن يسمح بالمرور لمركبات المصلحة التابعة للشرطة والدرك الملكي والمراقبة الطرقية وأعوان السلطة ومركبات التدخل الاستعجالي
- المادة 40في التقاصات، عندما تتضمن قارعة متعددة المسالك مسلكا أو عدة مسالك أو أشرطة مخصصة لسير بعض أصناف المركبات، تطبق قواعد الأسبقية المشار إليها في المواد 36 و 37 و 38