القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الحادي عشر: السلوك الواجب التقيد به في بعض الحالات
المادة 94
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب على كل سائق أو مستعمل للطريق العمومية متورط في حادثة سير:
- 1-أن يتوقف بمجرد ما يمكنه ذلك، دون أن يحدث خطرا إضافيا على السير؛
- 2-أن يعمل على ضمان سلامة السير في مكان الحادثة؛
- 3-إذا لم تؤد الحادثة إلا إلى أضرار مادية، أن يدلي بهويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادثة؛
- 4-إذا كان في الحادثة جرحي أو موتى:
- أ)أن يشعر أو يعمل على إشعار مصالح الشرطة أو الدرك الملكي؛
ف 2ب)أن يدلي بهويته وبعنوانه للمصالح المذكورة ولكل شخص متورط في الحادثة؛
- ج)أن يبقى في مكان الحادثة أو أن يرجع إليه إلى حين وصول أعوان المصالح المذكورة، ما لم يأذنوا له بمغادرة المكان أو يكون من واجبه تقديم إسعافات إلى الجرحى أو يحتاج بنفسه إلى العلاج.
- د)أن يتجنب في حدود ما يتناسب مع السلامة الطرقية تغيير حالة الأمكنة واندثار الآثار التي قد تستعمل لإثبات المسؤوليات.
طريقة الإحالةالمادة 94 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب الحادي عشر: السلوك الواجب التقيد به في بعض الحالات
المادة 93 – المادة 94 المكررة- المادة 93يمنع على جميع سائقي المركبات أو الحيوانات قطع الطريق على عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الأمن أو على جنازة أو على المواكب أثناء سيرها.
- المادة 94يجب على كل سائق أو مستعمل للطريق العمومية متورط في حادثة سير:
- المادة 94 المكررةيجب على السائق في حالة تعرض المركبة لعطب أو سقوط حمولتها أو جزء منها على الطريق العمومية، خاصة بالقرب من التقاطعات والمنعرجات والمنحدرات والممرات تحت الأرضية وا