مادة madda
FR
القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

المادة 3

من مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات على سائق، باستثناء المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لها، علاوة على السائق، مساعد للسائق في الحالات المنصوص عليها في المادتين 114 و 115 أدناه.

ف 2يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والدواب المعزولة أو في قطعان عدد كاف من السائقين.

ف 3يجب على كل سائق، في حالة السير العادي، أن يبقي مركبته أو حيواناته بمحاذاة الحافة اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية لكن مع أخذ حالة أو مقطع قارعة الطريق بعين الاعتبار.

ف 4غير أنه ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل سائق أن يترك على يمينه أو على يساره الملاجئ والصوات وكل الأجهزة الأخرى الموضوعة على القارعة التي يسير عليها، ماعدا في الحالتين الآتيتين:

  1. أ)عندما توجد علامة تفرض المرور على أحد جوانب الملجأ أو الصوات أو الجهاز؛

ف 5ب)إذا وجد الملجأ أو الصوات أو الجهاز في محور من قارعة يتم فيها السير في الاتجاهين، وفي هذه الحالة يجب على السائق أن يجعل الملجأ أو الصوات أو الجهاز على يساره.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

المادة 2 – المادة 9
  1. المادة 2يجب على السائق أن يتصرف بشكل يجعله لا يمثل خطرا أو مضايقة للسير.
  2. المادة 3يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات على سائق، باستثناء المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لها، علاوة على السائق، مساعد للسائق ف
  3. المادة 4لا يرخص لأي سائق بتشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة، إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ول
  4. المادة 5يجب على السائق ألا يدخل في تقاص إذا كانت مركبته معرضة لأن تتوقف به أو تضايق المركبات الأخرى التي تسير على المسلك أو المسالك العرضية.
  5. المادة 6إذا كانت القارعة تضم خطوطا طولية متصلة، سواء كانت محورية أو فاصلة بين مسالك السير، لا يمكن للسائق، بأي حال من الأحوال، قطع أو تخطي هذه الخطوط.
  6. المادة 7يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا، داخل التجمعات العمرانية.
  7. المادة 8يمنع إركاب طفل تقل سنه عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارات الخاصة.
  8. المادة 9يمنع استعمال الهاتف الممسوك باليد من قبل سائق مركبة أثناء سيرها، ويمنع أيضا مسك أو استعمال أي شيء من شأنه أن ينقص من يقظة السائق.
فهرس النص كاملا · 162 مادة