القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الثامن: شروط الوقوف والتوقف
المادة 46
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب قدر الإمكان أن توضع كل مركبة أو دابة في حالة وقوف أو توقف بشكل لا يضايق حركة السير.
ف 2يعتبر الوقوف أو التوقف مضايقا لحركة السير:
- 1-على الطوارات والممرات والأكتاد المخصصة لسير الراجلين؛
- 2-على الجهة اليسرى للطريق، ما عدا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد داخل التجمعات العمرانية؛
- 3-على أشرطة ومسالك الدراجات وكذا على جوانبها؛
- 4-على الأماكن المخصصة لوقوف أو لتوقف مركبات النقل العمومي للأشخاص وسيارات الأجرة أو المركبات المخصصة لمرفق عمومي؛
- 5-بين جانب القارعة وخط متصل عندما لا يسمح عرض المسلك الذي يبقى خاليا بين الخط المذكور والمركبة بمرور مركبة أخرى دون قطع أو تخطي هذا الخط؛
- 6-بالقرب من الإشارات الضوئية المنظمة للسير أو لوحات التشوير في أماكن يمكن أن تحجب هذه الإشارات واللوحات عن مستعملي الطريق؛
- 7-في أماكن تعيق فيها المركبة إما ولوج مركبة أخرى في حالة وقوف أو توقف أو فتح الطريق أمام هذه الأخيرة؛
- 8-في أماكن صنابير إطفاء الحريق وأماكن الولوج إلى منشآت تحت أرضية؛
- 9-أمام مداخل المركبات إلى العقارات المجاورة؛
- 10-في الصف المزدوج ماعدا فيما يتعلق بالدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية دون مركبة جانبية؛
- 11-في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات تسليم البضائع.
- 12-في الأماكن المخصصة لوقوف أو توقف مركبات الأشخاص في وضعية إعاقة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب الثامن: شروط الوقوف والتوقف
المادة 45 – المادة 49- المادة 45يجب في حالة توقف، أن تركن مركبة في الكتد إذا كان هذا الأخير غير مخصص لحركة سير خاصة وكانت حالة الأرضية تسمح بذلك.
- المادة 46يجب قدر الإمكان أن توضع كل مركبة أو دابة في حالة وقوف أو توقف بشكل لا يضايق حركة السير.
- المادة 47يجب أن توضع كل مركبة في حالة وقوف أو توقف ولو لوقت قصير بكيفية لا تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
- المادة 48يجب على السائق عدم الابتعاد نهائيا عن مكان التوقف دون أخذ الاحتياطات الضرورية لتجنب خطر وقوع حادثة بسبب غيابه.
- المادة 49يمنع على كل سائق أو راكب مركبة النزول منها أو فتح أحد أبوابها دون التأكد مسبقا من إمكانية القيام بذلك دون خطر.