القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العموميةالباب الثامن: شروط الوقوف والتوقف
المادة 48
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب على السائق عدم الابتعاد نهائيا عن مكان التوقف دون أخذ الاحتياطات الضرورية لتجنب خطر وقوع حادثة بسبب غيابه.
ف 2يجب على السائق عدم إيقاف المركبة على مسافة تقل:
- 1-خارج التجمعات العمرانية، عن 12 مترا من تقاص أو تقاطع طريق مع سكة حديدية؛
- 2-داخل التجمعات العمرانية:
- أ)عن 12 مترا من تقاص مجهز بعلامة تشوير طرقي أو من تقاطع طريق مع سكة حديدية أو ترامواي؛
ف 3ب)عن 5 أمتار من تقاص في حالة عدم وجود أية علامة تشوير طرقي.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
الباب الثامن: شروط الوقوف والتوقف
المادة 45 – المادة 49- المادة 45يجب في حالة توقف، أن تركن مركبة في الكتد إذا كان هذا الأخير غير مخصص لحركة سير خاصة وكانت حالة الأرضية تسمح بذلك.
- المادة 46يجب قدر الإمكان أن توضع كل مركبة أو دابة في حالة وقوف أو توقف بشكل لا يضايق حركة السير.
- المادة 47يجب أن توضع كل مركبة في حالة وقوف أو توقف ولو لوقت قصير بكيفية لا تشكل خطرا على مستعملي الطريق.
- المادة 48يجب على السائق عدم الابتعاد نهائيا عن مكان التوقف دون أخذ الاحتياطات الضرورية لتجنب خطر وقوع حادثة بسبب غيابه.
- المادة 49يمنع على كل سائق أو راكب مركبة النزول منها أو فتح أحد أبوابها دون التأكد مسبقا من إمكانية القيام بذلك دون خطر.