القسم الثامن: المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 129
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 52.05 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من قبل مالك المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق الطلب المذكور بالوثائق التي تثبت أن المركبة تستجيب لأحد الشروط المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
ف 2يقصد بالإدارة في المادة 83 (فقرة 2) من القانون رقم 52.05 المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات.
طريقة الإحالةالمادة 129 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
القسم الثامن: المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 129 – المادة 130- المادة 129يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 52.05 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من قبل مالك المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق
- المادة 130تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القان