القسم التاسع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 131
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من:
- –فاتح أكتوبر 2010 بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 طن (5.000 كيلوغرام)، ومركبات نقل الأشخاص التي يفوق عدد مقاعدها 15 مقعدا؛
- –فاتح يناير 2014 ، بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام ويقل عن 5000 كيلوغرام، ومركبات نقل الأشخاص التي يزيد عدد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعدا.
طريقة الإحالةالمادة 131 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
القسم التاسع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 131 – المادة 133- المادة 131تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من:
- المادة 132تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له. وخاصة أحكام القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 19
- المادة 133يسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.