مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.421

مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
التعديلات (7)
  1. المرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 10 ربيع الآخر 1447 (3 أكتوبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 11 ربيع الأول 1448 (24 أغسطس 2026)، ص 5439.
  2. المرسوم رقم 2.19.188 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)، ص 4487.
  3. المرسوم رقم 2.18.276 الصادر في 26 من رجب 1439 (13 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6665 بتاريخ 29 رجب 1439 (16 أبريل 2018)، ص 2070.
  4. المرسوم رقم 2.15.89 الصادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)، ص 5051.
  5. المرسوم رقم 2.14.592 الصادر في 25 من ذي الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6301 بتاريخ 25 ذو الحجة 1435 (20 أكتوبر 2014)، ص 7361.
  6. المرسوم رقم 2.12.494 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6192 بتاريخ 26 ذو القعدة 1434 (3 أكتوبر 2013)، ص 6382.
  7. استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر (2010) الصفحة 4475 ، الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ص 819.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد من 44 إلى 84 والمواد من 267 إلى 288 والمواد 309 (الفقرة الثانية) و 310 (الفقرة الأولى) و 314 و 315 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 133 مادة

المادة 1

يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:

  1. 1-«حافلة»: مركبة تضم أكثر من تسعة مقاعد للجلوس بما فيها مقعد السائق يتم تخصيصها، حسب صنعها وتهيئتها، للنقل الجماعي للأشخاص وأمتعتهم؛
  2. 2-«حافلة كبيرة»: حافلة تستجيب للخصائص المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مخصصة لنقل الأشخاص لمسافات طويلة وتمكن من نقل الركاب على متن المركبة أساسا وهم جلوس؛
  3. 3-«حافلة متمفصلة» أو «حافلة كبيرة متمفصلة»: حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على الأقل من شطرين صلبين موصولين فيما بينهما بواسطة قطع متمفصلة، تمكن من التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛
  4. 4-«شاحنة صغيرة»: مركبة ذات محرك تتوفر على أربع عجلات على الأقل، ما عدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل البضائع، ولا يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3,5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
  5. 5-«أريبة الخدمة الشتوية»: مركبة بمحرك لنقل البضائع، يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) أو جرار فلاحي في ملك الهيئات المدبرة للطرق العمومية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها، عندما تكون مجهزة بآليات خاصة مضادة لرقاق الجليد أو الثلوج على الطرق المفتوحة للسير العمومي. وتحدد خصائص هذه الأدوات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
  6. 6-«أريبة خاصة»: أريبة ذاتية الدفع أو مقطورة تستعمل لرفع المنتجات من كل نوع، أو رصها أو نقلها، ما عدا نقل الأشخاص غير السائق وعند الاقتضاء مرافق واحد والتي لا يمكن أن تفوق سرعتها بحكم صنعها 25 كيلومترا في الساعة؛
  7. 7-«قطار مزدوج»: مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي إما على قادمة الجر أو على المحرك المتدحرج الخلفي لنصف المقطورة الأولى الذي يقوم مقام قادمة الجر؛
  8. 8-«قطار طرقي»: مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي على قادمة الجر؛
  9. 9-«مركبة المنفعة العامة»: مركبة ذات منفعة عامة تتمتع بأولوية أو بتسهيلات في المرور، مثل مركبة مصالح الشرطة والدرك الملكي والجمارك ومكافحة الحرائق ووحدات التدخل الصحي المتنقلة، أو بطلب من مصالح الطوارئ الطبية، والتي تقتصر مهمتها على تدخل هذه الوحدات، ووحدات وزارة العدل المستخدمة لنقل السجناء أو لاستتباب النظام في المؤسسات السجنية، ووحدات النقل الطبي وأريبات الخدمة الشتوية ومركبات التدخل التابعة للمصالح المسيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق السيارة أو الطرق ذات قارعتين منفصلتين؛
  10. 10-«سيارة خاصة»: مركبة بمحرك لها أربع عجلات على الأقل، ماعدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل الأشخاص وتضم تسعة مقاعد للجلوس على الأكثر بما في ذلك مقعد السائق، ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3,5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
  11. 11-«صانع»: شخص أو هيئة، أيا كان موقعها في عملية الإنتاج أو التسويق، يتقدم بطلب مصادقة ويقترح نفسه ليكون مسؤولا عن جميع جوانب عملية المصادقة ومطابقة الإنتاج؛
  12. 12-«نظام»: مجموعة من الأجهزة التقنية لمركبة مخصصة لأداء إحدى الوظائف، كالحصر ومكافحة التلوث؛
  13. 13-«صنف المركبة»: تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل من أجل المصادقة عليها أصناف المركبات، حسب الخصائص والاستعمال والوزن والقدرة على النقل؛
  14. 14-«مركبة التنقل الشخصي بمحرك»: كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛
  15. 15-«دراجة بدوس مساعد»: كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.

المادة 2

أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 هي:

  1. –الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛
  2. –الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛
  3. –الحد الأقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة.

المادة 3

يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به، الحدود التالية:

  1. 1-بالنسبة للمركبات المكونة لمجموعة مركبات:
  2. –مقطورة ذات محورين (2) (ما عدا نصف مقطورة): 18 طن (18.000 كيلوغرام)؛
  3. –مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور (ما عدا نصف مقطورة): 24 طن (24.000 كيلوغرام).
  4. 2-بالنسبة لمجموعة المركبات:
  5. –قطارات طرقية ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:
  6. أ)مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
  7. ب)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور:

40 طن (40.000 كيلوغرام).

  1. –مركبات متمفصلة ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:
  2. أ)مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
  3. ب)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو ثلاثة (3) محاور: 40 طنا (40.000 كيلوغرام)؛
  4. ج)مركبة بمحرك ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين

(2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتـعدد الأنــماط حــــــاوية من فئة 40 قدما: 44 طـــــنا (44.000 كيلوغرام)؛

  1. د)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة

(3) محاور تنقل، في حالة النقل المتعدد الأنماط، حاوية من فئة 40 قدما: 44 طنا (44.000 كيلوغرام)؛

  1. –قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2): 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
  2. –مركبات متمفصلة ذات أربعة (4) محاور ومكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات محورين (2)، تبعا لتباعد محوري نصف المقطورة:
  3. أ)إذا كان التباعد يعادل أو يفوق 1,3 متر ويعادل أو يقل عن 1,8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
  4. ب)إذا كان التباعد يتجاوز 1,8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛

ويسمح بطنين (2000 كيلوغرام) إضافيين عندما يتم احترام الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بمحرك (18 طنا) (18.000 كيلوغرام)، والوزن الإجمالي المأذون به للمحور المترادف لنصف المقطورة (20 طنا) (20.000 كيلوغرام) وعندما يكون المحور المحرك مزودا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي.

  1. 3-بالنسبة للمركبات بمحرك:
  2. –مركبات بمحرك ذات محورين (2): 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
  3. –مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور: 25 طنا (25.000 كيلوغرام)؛
  4. –مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9,5 طن: 26 طنا (26.000 كيلوغرام)؛
  5. –مركبات بمحرك ذات أربعة (4) محاور مع محورين موجهين، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9,5 طن: 32 طنا (32.000 كيلوغرام)؛
  6. 4-حافلة متمفصلة ذات ثلاث (3) محاور: 28 طن (28.000 كيلوغرام).

يمكن تغيير حدود الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 4

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.