القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات
المادة 5
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
- 1-الطول الأقصى:
- –المركبة بمحرك: 12,00 مترا؛
ف 2غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13,5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.
- –مقطورة: 12 مترا؛
- –مركبة متمفصلة: 16,50 مترا؛
- –قطار طرقي: 18,75 مترا؛
- –حافلة متمفصلة: 18,00 مترا؛
- 2-العرض الأقصى:
- –جميع المركبات: 2,55 مترا؛
- –البنيات الفوقية للمركبات المكيفة: 2,60 مترا؛
- 3-العلو الأقصى: جميع المركبات: 4,00 أمتار.
ف 3يمكن تغيير أبعاد المركبات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
- المادة 6تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات: