مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات

المادة 5

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:

  1. 1-الطول الأقصى:
  2. –المركبة بمحرك: 12,00 مترا؛

ف 2غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13,5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.

  1. –مقطورة: 12 مترا؛
  2. –مركبة متمفصلة: 16,50 مترا؛
  3. –قطار طرقي: 18,75 مترا؛
  4. –حافلة متمفصلة: 18,00 مترا؛
  5. 2-العرض الأقصى:
  6. –جميع المركبات: 2,55 مترا؛
  7. –البنيات الفوقية للمركبات المكيفة: 2,60 مترا؛
  8. 3-العلو الأقصى: جميع المركبات: 4,00 أمتار.

ف 3يمكن تغيير أبعاد المركبات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات

المادة 5 – المادة 6
  1. المادة 5يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
  2. المادة 6تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات:
فهرس النص كاملا · 133 مادة