مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب التاسع: أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية

المادة 67

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1وفقا لأحكام 11 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ومع مراعاة مقتضيات المادة 68 أدناه، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق، ويمكن أن تكون مزودة بجهاز إنذار صوتي للاستعمال في الوسط الحضري.

ف 2يجب أن تكون كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك مزودة بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.

ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل قواعد المصادقة على أجهزة الإنذار الصوتية والمركبات فيما يتعلق بإشاراتها الصوتية، وكذا المقتضيات الانتقالية.

طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

الباب التاسع: أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية

المادة 67 – المادة 68
  1. المادة 67وفقا لأحكام 11 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، ومع مراعاة مقتضيات المادة 68 أدناه، يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بجهاز إنذار صوتي للطريق، ويم
  2. المادة 68يجوز أن تكون مركبات المنفعة العامة ذات الأولوية مزودة بأجهزة إنذار خاصة زيادة على أجهزة الإنذار المفروضة على كل مركبة ذات محرك.
فهرس النص كاملا · 133 مادة