مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني عشر: أجهزة القطر

المادة 76

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة إما:

  1. 1-1,5 طن (1500 كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال العمومية؛
  2. 2-أو 750 كلغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى؛
  3. 3-أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.

ف 2باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات، لا يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، إذا كانت مزودة، بالإضافة إلى جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض ويضمن استمرار توجيه المقطورة.

ف 3لا تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.

طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني عشر: أجهزة القطر

المادة 76 – المادة 77
  1. المادة 76طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء
  2. المادة 77تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في أجهزة القرن والمصادقة على المركبات، فيما يتعلق بتركيب نوع معين من أجهزة القرن الم
فهرس النص كاملا · 133 مادة