القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب السادس: أدوات الرؤية والتوجيه والتحريكالفرع الأول: مجال الرؤية للسائق
المادة 28
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 8 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجهيزها بحيث يكون مجال الرؤية بالنسبة للسائق، نحو الأمام، ونحو اليمين ونحو اليسار، كافيا لتمكينه من قيادة آمنة.
ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بمجال الرؤية للسائق، وكذا المقتضيات الانتقالية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الأول: مجال الرؤية للسائق
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يجب صنع كل مركبة ذات محرك طبقا لأحكام 8 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية وآليات الأشغال العمومية، أو تجه
- المادة 29يجب أن يكون كل زجاج النوافذ مصنوعا من مادة شفافة وأن يقل في حدود الإمكان خطر الحوادث البدنية في حالة كسر الزجاج.
- المادة 30يجب أن يكون الزجاج الأمامي للمركبات بمحرك، باستثناء الدراجات بمحرك بدون هيكل، والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك وبدون هيكل والدراجات النارية، مزودا على الأ
- المادة 31يجب أن تكون كل مركبة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية التي ليست بها قمرة قيادة مغلقة، مجهزة بمرآة عاكسة أو أكثر، بأبعاد كافية، وتكون مثبتة بشكل يمكن السائق