القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الحادي عشر: أجهزة الحصر
المادة 73
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم فيها مستقلة تماما. ويجب أن يركب نظام الحصر بحيث يكون عمله سريعا وقويا بما فيه الكفاية لإيقاف المركبة وإبقائها ثابتة. وينبغي ألا يؤثر اشتغاله على اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم.
ف 2يجب أن تكون كل دراجة ودراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات مزودة بجهازين فعالين من أجهزة الحصر.
طريقة الإحالةالمادة 73 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الحادي عشر: أجهزة الحصر
المادة 73 – المادة 75- المادة 73يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم في
- المادة 74لا تسري أحكام المادة 73 أعلاه على:
- المادة 75تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بنظام الحصر بما في ذلك النظام المضاد لحصر العجلات والمصادقة على غيارات بطانات