القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الحادي عشر: أجهزة الحصر
المادة 74
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
لا تسري أحكام المادة 73 أعلاه على:
- 1-المقطورات، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 80 كيلوغراما، المقرونة بدراجة بمحرك أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك؛
- 2-المقطورات الفريدة، المقرونة بأي مركبة أخرى، شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 750 كيلوغرام وأن لا يتجاوز نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الحادي عشر: أجهزة الحصر
المادة 73 – المادة 75- المادة 73يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك وكل مقطورة، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهازين من أجهزة الحصر تكون أجهزة التحكم في
- المادة 74لا تسري أحكام المادة 73 أعلاه على:
- المادة 75تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، شروط المصادقة على المركبات في ما يتعلق بنظام الحصر بما في ذلك النظام المضاد لحصر العجلات والمصادقة على غيارات بطانات