مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الرابع: أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة

المادة 19

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

طبقا لأحكام البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، يجب ألا يفوق عرض حمولة كل مركبة 2,55 مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احتساب النتوءات. غير أنه، يجوز أن تفوق حمولة أجهزة الأشغال العمومية 2,55 مترا، شريطة ألا تتجاوز في جميع الأحوال عرض المركبة الجارة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة

المادة 19 – المادة 23
  1. المادة 19طبقا لأحكام البند 4 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، يجب ألا يفوق عرض حمولة كل مركبة 2,55 مترا في أي حال من الأحوال، إذا قيس على أي مقطع مستعرض مع احت
  2. المادة 20يجب ألا تتجاوز الحمولة بأكثر من ثلاثة (3) أمتار، الطرف الأقصى من الجهة الخلفية لمركبة أو لمقطورتها.
  3. المادة 21يجب أن تكون الشاحنات والمقطورات وأنصاف المقطورات، التي تستخدم لنقل الحاويات، مزودة بأجهزة تسمى «أقفال تثبيت الحاويات» (twist-locks) تمكن من تثبيت الحاويات على م
  4. المادة 22يجب اتخاذ جميع الاحتياطات المفيدة حتى لا تتسبب حمولة مركبة في أي ضرر أو خطر.
  5. المادة 23يجب ألا تتجاوز الحمولة من الجهة الأمامية، في جميع الأحوال، الواجهة الأمامية للمركبة أو الواجهة الأمامية للمركبة الجارة عندما يتعلق الأمر بمجموعة مركبات، ويجب أل
فهرس النص كاملا · 133 مادة