القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الأول: تعاريف
المادة 1
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي:
- 1-«حافلة»: مركبة تضم أكثر من تسعة مقاعد للجلوس بما فيها مقعد السائق يتم تخصيصها، حسب صنعها وتهيئتها، للنقل الجماعي للأشخاص وأمتعتهم؛
- 2-«حافلة كبيرة»: حافلة تستجيب للخصائص المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مخصصة لنقل الأشخاص لمسافات طويلة وتمكن من نقل الركاب على متن المركبة أساسا وهم جلوس؛
- 3-«حافلة متمفصلة» أو «حافلة كبيرة متمفصلة»: حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على الأقل من شطرين صلبين موصولين فيما بينهما بواسطة قطع متمفصلة، تمكن من التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛
- 4-«شاحنة صغيرة»: مركبة ذات محرك تتوفر على أربع عجلات على الأقل، ما عدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل البضائع، ولا يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3,5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
- 5-«أريبة الخدمة الشتوية»: مركبة بمحرك لنقل البضائع، يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) أو جرار فلاحي في ملك الهيئات المدبرة للطرق العمومية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها، عندما تكون مجهزة بآليات خاصة مضادة لرقاق الجليد أو الثلوج على الطرق المفتوحة للسير العمومي. وتحدد خصائص هذه الأدوات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- 6-«أريبة خاصة»: أريبة ذاتية الدفع أو مقطورة تستعمل لرفع المنتجات من كل نوع، أو رصها أو نقلها، ما عدا نقل الأشخاص غير السائق وعند الاقتضاء مرافق واحد والتي لا يمكن أن تفوق سرعتها بحكم صنعها 25 كيلومترا في الساعة؛
- 7-«قطار مزدوج»: مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي إما على قادمة الجر أو على المحرك المتدحرج الخلفي لنصف المقطورة الأولى الذي يقوم مقام قادمة الجر؛
- 8-«قطار طرقي»: مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي على قادمة الجر؛
- 9-«مركبة المنفعة العامة»: مركبة ذات منفعة عامة تتمتع بأولوية أو بتسهيلات في المرور، مثل مركبة مصالح الشرطة والدرك الملكي والجمارك ومكافحة الحرائق ووحدات التدخل الصحي المتنقلة، أو بطلب من مصالح الطوارئ الطبية، والتي تقتصر مهمتها على تدخل هذه الوحدات، ووحدات وزارة العدل المستخدمة لنقل السجناء أو لاستتباب النظام في المؤسسات السجنية، ووحدات النقل الطبي وأريبات الخدمة الشتوية ومركبات التدخل التابعة للمصالح المسيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق السيارة أو الطرق ذات قارعتين منفصلتين؛
- 10-«سيارة خاصة»: مركبة بمحرك لها أربع عجلات على الأقل، ماعدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل الأشخاص وتضم تسعة مقاعد للجلوس على الأكثر بما في ذلك مقعد السائق، ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3,5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
- 11-«صانع»: شخص أو هيئة، أيا كان موقعها في عملية الإنتاج أو التسويق، يتقدم بطلب مصادقة ويقترح نفسه ليكون مسؤولا عن جميع جوانب عملية المصادقة ومطابقة الإنتاج؛
- 12-«نظام»: مجموعة من الأجهزة التقنية لمركبة مخصصة لأداء إحدى الوظائف، كالحصر ومكافحة التلوث؛
- 13-«صنف المركبة»: تحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل من أجل المصادقة عليها أصناف المركبات، حسب الخصائص والاستعمال والوزن والقدرة على النقل؛
- 14-«مركبة التنقل الشخصي بمحرك»: كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد، دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة؛
- 15-«دراجة بدوس مساعد»: كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma